responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 583

[السادس عشر: تعمّد الكلام بحرفين غير قرآن و لا دعاء، و منه التسليم]

السادس عشر: تعمّد الكلام بحرفين (1) غير [1] قرآن و لا دعاء، و منه التسليم. [2]


عليه الشيخ [3] و المرتضى الإجماع [4]، و المنقول منه بخبر الواحد حجّة، فلا يضرّ قدح المحقّق في المعتبر فيه و حكمه بالكراهة [5]، و قد ورد النهي عنه في أحاديث [6]، و ليست العلّة كونه فعلا كثيرا، بل النصّ [7] و الإجماع.

و لا فرق بين وضع اليمين على الشمال الذي هو مورد فعل المخالف [8]، و بين العكس كما يقتضيه إطلاق العبارة، و صرّح به في غيرها [9]، و لا بين كونهما مع ذلك فوق السّرة أو تحتها، و لا بين أن يكون بينهما حائل أولا؛ لإطلاق النهي في ذلك و إن كان مذهب المخالف مخصوصا ببعض هذه الأحوال. [10]

قوله: «تعمّد الكلام بحرفين». و في حكمه الحرف الواحد المفهم، كما في الأمر من الأفعال المعتلّة الطرفين مثل (ف) (ق) (ع) (د) (ش)، أمر من «وفى» و «وقى» و «وعى» و «ودى» و «وشي»؛ لأنّه كلام لغة و عرفا. و ذكر الحرفين خرج مخرج الغالب، و في حكمهما حرف بعده مدّ؛ لأنّها إمّا ألف أو ياء أو واو.


[1] في «ش 2»: من غير.

[2]- في «ش 1»: التسليم في غير موضعه.

[3] الخلاف 1: 321 المسألة 74، كتاب الصلاة.

[4] الانتصار: 41 المسألة 39.

[5] المعتبر 2: 257.

[6] الكافي 3: 299/ 1، الخصال: 622، التهذيب 2: 84/ 310، و انظر الوسائل 7: 265 الباب 15 عدم جواز التكفير.

[7] الكافي 3: 336/ 9، التهذيب 2: 84/ 309.

[8] انظر المغني 1: 549، المهذّب 1: 71.

[9] الذكرى: 185، البيان: 181.

[10] انظر المغني و بهامشه الشرح الكبير لابني قدامة 1: 549.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست