responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 577

[العاشر: عدم حفظ الأولتين]

العاشر: عدم حفظ الأولتين. (1)


مورد النصّ [1]، و الظاهر عدم الفرق بينها و بين الثلاثيّة و الثنائيّة كما اختاره المصنّف في الذكرى [2]، كما لا فرق بين زيادة ركعة و أكثر إذا جلس آخر الصلاة بقدر التشهّد و إن لم يتشهّد على أصحّ القولين. و لا يشترط الجلوس مع ذلك بقدر التسليم؛ إمّا لعدم وجوبه، أو لخلوّ النصّ منه، و يمكن استفادة عدم وجوبه منه مضافا إلى ما دلّ عليه من الأخبار [3] و الاعتبار.

و لو ذكر الزيادة بين الركوع و السجود فكذلك عند المصنّف [4] و جماعة [5]، و احتمل العلّامة هنا الإبطال [6]؛ لأنّا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر، و إن لم نأمره زاد ركنا غير متعبّد به، بخلاف الركعة. و اعتبار الجلوس بقدر التشهّد يكفي في تحقّق صورة الصلاة، فلا تؤثّر الزيادة سهوا، و لو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة؛ لعدم كون زيادة هذا القيام مبطلة، فيجلس و عليه سجدتا السّهو.

و الواو في قوله: (و لم يقعد) للحال، أي و الحال أنّه لم يقعد.

قوله: «عدم حفظ الأوليين». الفرق بين هذه الصورة و بين ما ذكر في السادسة من الشكّ في الأوليين فرق ما بين العامّ و الخاصّ، فإنّ عدم حفظ الأوليين أعمّ من حصول الاعتقاد في الركعة و الركعتين على التساوي المعبّر عنه بالشكّ، و من عدم الاعتقاد بالكليّة، فتكون الأولى أخصّ من هذه مطلقا، و هو كاف في عدم التكرار و الاحتياج إلى إعادتها، فإنّ الخاصّ لا يستلزم العامّ، بخلاف العكس، نعم، لو قدّم الثانية على الاولى أمكن الاكتفاء بها.

و أمّا الفرق بينها و بين الخامسة فواضح؛ لأنّ موضوع هذه الركعتان، و تلك الركعات،


[1] التهذيب 2: 194/ 766، الاستبصار 1: 377/ 1431.

[2] الذكرى: 219.

[3] التهذيب 2: 320/ 1306، الاستبصار 1: 345/ 1301.

[4] الذكرى: 219.

[5] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 120، و العلّامة الحلّي في القواعد 1: 306.

[6] تذكرة الفقهاء 3: 310 المسألة 339 كتاب الصلاة.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست