responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 576

[الثامن: نقص ركعة فصاعدا]

الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثمّ يذكر بعد المنافي مطلقا. (1)

[التاسع: زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد]

التاسع: زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد. (2)


و أورد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة؛ لصدق مسمّى السجود عليه المحكوم بركنيّته، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل [1] و الأصحاب [2]، و النّص على خلافه. [3].

و يمكن الجواب عنه بأنّ الحكم بالبطلان بزيادة الركن ليس كلّيا؛ لتخلّفه في مواضع مشهورة، فيكون هذا منها؛ لعدم القائل بالحصر، خصوصا مع ورود النّص على عدم الإبطال بزيادة الواحدة سهوا [4] و عدم تماميّة الحكم بجعل المجموع هو الركن، و اللّه أعلم.

قوله: «نقص ركعة فصاعدا ثمّ يذكر بعد المنافي مطلقا». أي عمدا و سهوا كالحدث و الفعل الكثير و نحوهما، أمّا لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا خاصّة كالكلام لم تبطل الصلاة، بل يكمّلها و يفعل ما يوجبه على أصحّ القولين؛ لكونه في حكم الساهي بالنسبة إلى الفعل.

قوله: «زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد». إنّما خصّ الرابعة بالذكر لأنّها


[1] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 2: 273 المسألة 363 كتاب الصلاة.

[2] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 138، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 119، و سلّار في المراسم: 89، و العلّامة في مختلف الشيعة 2: 373 المسألة 263 كتاب الصلاة.

[3] التهذيب 2: 153/ 602، الاستبصار 1: 359/ 1361.

[4] التهذيب 2: 153/ 602، الاستبصار 1: 359/ 1361.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست