responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 562

[الثامن: تأخيره عن التشهّد]

الثامن: تأخيره عن التشهّد، و لا تجب فيه [1] نيّة الخروج (1) و إن كانت أحوط.

[التاسع: جعل المخرجة ما يقدّمه من إحدى العبارتين]

التاسع: جعل المخرجة [2] ما يقدّمه [3] من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم يجزئ، (2).


قوله: «و لا تجب فيه نيّة الخروج». لأنّ التسليم جزء من الصلاة، فلا يحتاج إلى نيّة تخصّه كباقي الأجزاء، فإنّ الصلاة فعل واحد و الخروج يحصل به لزوما كباقي العبادات، فإنّ الانفصال منها كاف في الخروج منها بغير نيّة إجماعا.

و وجه الوجوب أنّه عمل يخرج به من الصلاة، فتجب النيّة له؛ لعموم: «إنّما الأعمال بالنيّات». [4] و لا ريب أنّه أحوط؛ لتيقّن الخروج من العهدة. و على القول به فهي بسيطة يكفي قصد الخروج منها به، مع احتمال إضافة الوجوب و القربة، أمّا تعيين الفريضة و الأداء فلا.

و محلّها بعد التشهّد مقارنة للتسليم، فلو تقدّمت بطلت الصلاة؛ لمنافاتها الاستدامة الحكميّة. نعم لو نوى قبله الخروج عنده لم يضرّ، لكن لا يكفي عن إعادتها عنده.

قوله: «جعل المخرجة ما يقدّمه من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم يجزئ». هذا القول ليس بجيّد؛ لدلالة الأخبار الصحيحة [5]، و كلام كثير من الأصحاب على تقديم (السّلام علينا) بنيّة الاستحباب، و إتباعه ب (السّلام عليكم) بنيّة الوجوب أو الخروج من الصلاة. [6]


[1] فيه: لم ترد في «ش 3».

[2] في «ش 2»: المخرج.

[3] في «ش 1» و «ش 2»: ما يقدّم.

[4] صحيح البخاري 1: 2، كنز العمال 3: 424/ 7272.

[5] التهذيب 2: 99/ 373.

[6] كالسيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: 68، و أبي الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 124، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 2: 326.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست