نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 555
[السادس: الذكر فيه]
السادس: الذكر فيه، و هو سبحان ربّي الأعلى و بحمده، أو ما ذكر في الركوع (1).
[السابع: الطمأنينة بقدره، ساجدا]
السابع: الطمأنينة بقدره، ساجدا، فلو رفع قبل إكماله (2) أو شرع فيه قبل وصوله بطل.
المصنّف في الذكرى في مسجد الجبهة أن لا ينقص الموضوع منه عن درهم [1]، تبعا لابن إدريس. [2]
و لا خلاف في الاجتزاء بالمسمّى في باقي المساجد، كما لا خلاف في عدم وجوب استيعاب الجبهة بالسجود، بل هو الأفضل؛ لما فيه من زيادة الخشوع.
قوله: «أو ما ذكر في الركوع». من قوله: (سبحان اللّه ثلاثا للمختار، أو سبحان اللّه للمضطر) لا جميع ما ذكر، فإنّ التسبيحة الكبرى فيه لا تجزئ في السجود عند القائل باعتبار الذكر المخصوص، و على ما قلناه من الاجتزاء بمطلق الذكر المشتمل على الثناء يجزئ هنا كما يجزئ غيره من الأذكار.
قوله: «فلو رفع قبل إكماله. إلى آخره». الكلام فيه كما تقدّم في الركوع، و هو بطلان الصلاة مع العمد مطلقا، و تداركه في محلّه إن أمكن لا معه، و إلّا فكناسي الذكر، و ما تقدّم من الخلاف آت هنا، و ضمير (بطل) يعود على الفعل و تتبعه الصلاة على التفصيل، و إنّما نسب البطلان إليه؛ لعدم بطلان الصلاة في بعض أقسامه.