responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 544

[الرابع: أن يتقارب القدمان]

الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حدّ القيام بطل. (1)

و لو عجز عن القيام أصلا (2) قعد،


و اختاره العلّامة [1]؛ لأنّهما نوع من الركوب و المشي، و هما سائغان حينئذ.

و في حكم الراحلة المعقولة الأرجوحة المعلّقة بالحبال و نحوها مما يضطرب و لو في بعض الحركات كالركوع و السجود، دون المثبتة بحيث لا تضطرب مطلقا.

و اعلم أنّه استفيد من وجوب الاستقرار في القيام وجوب الطمأنينة في الثلاثة المذكورة، أعني النيّة و التكبير و القراءة، فليس في تركها فيها إخلال، و هو واضح.

قوله: «أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حدّ القيام بطل». هذا مع الاختيار، أمّا لو اضطرّ إلى تفريق الرجلين كذلك لمرض و نحوه، جاز قطعا. و لو دار الأمر بين تفريق الرجلين و بين الانحناء، تعارض قيام النصف الأعلى و الأسفل، و الأوّل أولى؛ لبقاء مسمّى القيام معه.

و اعلم أنّه لا يلزم من وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهما معا، بل هو أعمّ منه، فلا يغني ذكره عن ذكره. و من ثمّ جمع بينهما المصنّف في كتبه، ذاكرا كلّا منهما على حدة [2]؛ بناء على ما اختاره من وجوب الاعتماد على الرجلين معا، تأسّيا بصاحب الشرع (صلى اللّٰه عليه و آله). و قول الشارح المحقّق: إنّ ذكر تقارب القدمين يستفاد منه وجوب الاعتماد عليهما [3]، غير واضح.

قوله: «و لو عجز عن القيام أصلا». أي في جميع القراءة و بعضها بالاستقلال و المعاون و لو بأجرة مقدورة، و غير ذلك من أنواعه. و لا تعتبر في القدرة على القيام القدرة على المشي؛ لانفكاك أحدهما عن الآخر، و اشتراط المشي في القيام في


[1] نهاية الإحكام 1: 408.

[2] الذكرى: 182، الدروس 1: 169.

[3] شرح الألفيّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) 3: 273.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست