responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 481

و الأولى ستر شعرهاو أذنيها؛ للرواية (1)، أمّا الأمة المحضةفلا يجب عليها ستر رأسها (2).


ذكر الرجل، و على الحرّة ما سيأتي من حكم الأمة. و استثناء الوجه لما دلّ عليه الإجماع، و المراد به ما يجب غسله في الوضوء، فيجب ستر الصدغين و غيرهما ممّا لا يجب غسله.

و المشهور استثناء الكفّين و القدمين؛ لبدوّهما غالبا، و للأصل، و لا فرق بين ظاهرهما و باطنهما.

و حدّ اليدين الزند، و القدمين مفصل الساق. نعم يجب ستر شيء من حدّ الوجه و باقي المستثنيات من باب المقدّمة؛ لعدم المفصل المحسوس، فيتوقّف الواجب عليه.

و الحق الخنثى بالمرأة لتيقّن البراءة، و أصالة البراءة من التكليف بالزائد عن المتيقّن يقتضي إلحاقها بالرجل. و المراد بالخنثى: المشكل أمره، و كذا في كلّ موضع يطلق الكلام فيه.

قوله: «و الأولى ستر شعرها و أذنيها؛ للرواية». هي رواية الفضيل عن الباقر (عليه السّلام)، قال: «صلّت فاطمة (عليها السّلام) و خمارها [1] على رأسها، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها و أذنيها» [2]، و التعبير ب (الأولى) يقتضي توقفه في الوجوب، و في الذكرى قرّب الوجوب [3]، و هو الوجه؛ لأنّ بدنها كلّه عورة إلّا ما أخرجه الدليل الخاصّ.

قوله: «أمّا الأمة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها». أراد ب (المحضة) من لم يتحرّر منها شيء و إن تشبّثت بالحريّة، فتدخل فيها القنّة، و المدبّرة قبل وفاة السيّد، و المكاتبة


[1] الخمار: ثوب تغطّي به المرأة رأسها. المصباح المنير 1: 181.

[2] الفقيه 1: 167/ 785.

[3] الذكرى: 140.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست