نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 447
[العاشر: إباحته]
العاشر: إباحته، فلو كان مغصوبا بطل (1).
[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]
الحادي عشر: إجراؤه على العضو (2)، فلو مسّه في الغسل من غير جريان لم يجزي، أمّا في المسح فيجزئ (3).
قوله: «إباحته، فلو كان مغصوبا بطل». مع العلم بالغصب و إن جهل الحكم، فلا يعذر الجاهل هنا، لضمّه جهلا إلى تقصير، و كذا مع النسيان. أمّا الجاهل بأصل الغصب فيعذر، حتّى لو علم به بعد غسل الأعضاء و قبل المسح جاز المسح به؛ لأنّ الرطوبة المتخلّفة على الأعضاء لا قيمة لها.
قوله: «إجراؤه على العضو». المراد به ما يحصل به مسمّاه، و أقلّه انتقال كلّ جزء من الماء عن محلّه إلى غيره، و هو المعبّر عنه بأن يجري جزء من الماء على جزأين من البشرة.
و إنّما وجب ذلك ليتحقّق مسمّى الغسل، فإنّ حقيقته مغايرة لحقيقة المسح. و أمّا تمثيل من بالغ في وصف الغسل بالدهن [1]، فهو ضرب من التجوّز مبالغة في تقليل الجريان، و لا يريد به عدمه أصلا.
قوله: «أمّا في المسح فيجزئ». بل يتعيّن فيه عدم الجريان، فلا يجزئ الغسل عنه- و إن كانت العبارة قد توهم خلاف ذلك- لاختلاف مفهومهما لغة و عرفا، و لأنّه مع الجريان يصير فردا من أفراد الغسل، و هو غير مجزئ عن المسح إجماعا، و لأنّ التفصيل قاطع للشركة.