responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 424

و موجبات الوضوء أحد عشر: (1)


و خرج بالثلاثة باقي الشرائط، حتّي إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، فلا يسمّى ذلك طهارة اصطلاحا و إن كان قد يطلق على بعضها طهارة لغة.

و إنّما نسب الإباحة إلى الصلاة، دون الصوم و الطواف و مسّ خطّ المصحف، و غيرها من العبادات المشروطة بالطهارة؛ لأنّ الصوم لا يشترط فيه الطهارة من الأصغر، و الطواف لا يشترط الطهارة في ماهيّته مطلقا؛ لصحّة مندوبه بدونها على المختار، و مسّ خطّ المصحف مختلف في توقّفه على الطهارة، و باقي العبادات لا تتوقّف على الطهارة من الأصغر و الأكبر معا، بخلاف الصلاة؛ لتوقّف واجبها و مندوبها مطلقا عليها.

و في صلاة الجنازة ما تقدّم من الكلام، فإن جعلها صلاة حقيقة، رد عليه، إلّا أنّه غير جيّد، و دخولها في التقسيم يحتمل التجوّز. و منه يعلم وجه عدم اختياره العبادة مطلقا، كما صنع في القواعد [1]؛ لأنّ ماهيّتها لا تتوقّف على الطهارة و إن توقّف عليها بعض أفرادها كالصلاة، لكن ليس في اللفظ ما يدلّ عليه، فذكر الصلاة أوجه.

قوله: «و موجبات الوضوء أحد عشر». أراد بها موجبات الوضوء في الجملة، أعمّ من إيجابها الوضوء خاصّة. و سمّاها موجبات باعتبار وجودها عند تكليف المكلّف بما هي شرط فيه، أو عند وجوب السبب فيما وجب منها لنفسه، كغسل الأموات عند الجميع، و غسل الجنابة عند بعضهم.

و قد يعبّر عنها بالأسباب، باعتبار استلزامها الطهارة إمّا وجوبا أو ندبا، و هي أعمّ من الموجبات مطلقا، إذ تصدق على الأحداث السببيّة عند وجودها حال براءة ذمّة المكلّف من مشروط بالطهارة، و لا تصدق الموجبيّة حينئذ.

و التعبير بكلّ وجه، و غرض الرسالة يناسب لفظ الموجبات، و التعبير بالأسباب أوجه.


[1] القواعد و الفوائد 1: 43 قاعدة 14 و 66: 166 قاعدة 46.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست