نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 423
[المقدّمة الأولى: الطهارة]
[المقدّمة] الأولى:
الطهارة و هي اسم لما يبيح الصلاة (1) من الوضوء و الغسل و التيمّم.
قوله: «و هي اسم لما يبيح الصلاة. إلى آخره». هذا هو الذي استقرّ عليه اصطلاح علماء الخاصّة من اختصاصها بالثلاثة إذا كانت مبيحة للصلاة [1]، و أراد بالإباحة هنا:
ما يعمّ الناقصة و التامّة، ليدخل فيه وضوء الحائض و غسلها؛ لأنّ كلّ واحد منهما طهارة.
و كذا يريد بها ما يعمّ الفعل و القوّة القريبة منه؛ ليدخل فيه الوضوء المجدّد، فإنّه طهارة عنده مبيح لها على تقدير ظهور فساد الأوّل، على ما اختاره المصنّف في بعض كتبه. [2]
و خرج بقيد المبيح وضوء الحائض للكون في مصلّاها ذاكرة، فإنّه لا يسمّى طهارة حقيقة، و دخوله في التقاسيم توسّع.
و أمّا الوضوء للنوم و غيره ممّا لا يبيح أصلا، فمقتضى التعريف عدم تسميته طهارة، كوضوء الحائض، لكن الفرق بينهما واضح، و دخوله في التعريف يحتاج إلى فضل تكلّف. و دخل فيه طهارة دائم الحدث و التيمّم، فلذلك كان ذكر المبيح أولى من الرافع.
[1] انظر شرائع الإسلام 1: 11، تذكرة الفقهاء 1: 7 كتاب الطهارة، نهاية الإحكام 1: 19، قواعد الأحكام 1: 177.