responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 423

[المقدّمة الأولى: الطهارة]

[المقدّمة] الأولى:

الطهارة و هي اسم لما يبيح الصلاة (1) من الوضوء و الغسل و التيمّم.


قوله: «و هي اسم لما يبيح الصلاة. إلى آخره». هذا هو الذي استقرّ عليه اصطلاح علماء الخاصّة من اختصاصها بالثلاثة إذا كانت مبيحة للصلاة [1]، و أراد بالإباحة هنا:

ما يعمّ الناقصة و التامّة، ليدخل فيه وضوء الحائض و غسلها؛ لأنّ كلّ واحد منهما طهارة.

و كذا يريد بها ما يعمّ الفعل و القوّة القريبة منه؛ ليدخل فيه الوضوء المجدّد، فإنّه طهارة عنده مبيح لها على تقدير ظهور فساد الأوّل، على ما اختاره المصنّف في بعض كتبه. [2]

و خرج بقيد المبيح وضوء الحائض للكون في مصلّاها ذاكرة، فإنّه لا يسمّى طهارة حقيقة، و دخوله في التقاسيم توسّع.

و أمّا الوضوء للنوم و غيره ممّا لا يبيح أصلا، فمقتضى التعريف عدم تسميته طهارة، كوضوء الحائض، لكن الفرق بينهما واضح، و دخوله في التعريف يحتاج إلى فضل تكلّف. و دخل فيه طهارة دائم الحدث و التيمّم، فلذلك كان ذكر المبيح أولى من الرافع.


[1] انظر شرائع الإسلام 1: 11، تذكرة الفقهاء 1: 7 كتاب الطهارة، نهاية الإحكام 1: 19، قواعد الأحكام 1: 177.

[2] الدروس 1: 76، القواعد و الفوائد 1: 83 الفائدة السادسة.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست