ثمّ أنّ بعض الأساطين في مستمسكه [1] ذهب إلى جريان قاعدة الفراغ في الظهر و عدم جريان قاعدة البناء في العصر، بتقريب عدم إمكان التعبّد برابعيّة ما بيده عصرا و التسليم عليها بذلك العنوان، أمّا لكونها الثالثة أو لوجوب العدول إلى الظهر، ثمّ أضاف إلى هذا التقريب ما أفاده بما حاصله: أنّ الترتيب لمّا كان مأخوذا في العصر فصحّة جريان قاعدة البناء فيها متوقف على جريان قاعدة الفراغ في الظهر، فيصير قاعدة الفراغ مقدّمة رتبة على قاعدة البناء في العصر، و ما هذا شأنه لا يكاد يتحقّق التعارض بينه و بين الأصل المتأخّر عنه.
أقول: أمّا الدليل الأول فيرد عليه ما أسلفناه بأنّ كونها ثالثة العصر على تقدير تمامية الظهر لا يمنع من جريان قاعدة البناء في عرض جريان قاعدة الفراغ بعد كون قاعدة البناء ناظرة إلى تبديل الواقع بصورة المفصولة و حفظ الواقع فيها، لعدم لزوم المخالفة العمليّة، و الدليل الثاني يردّه أن التوقّف إنّما يوجب التقدّم إذا كان بينهما تعارض، و قد عرفت عدمه، فالوجه منحصر فيما أسلفناه، و أمّا احتمال جعل قاعدة الفراغ دليلا على صحّة الظهر و كون العصر ثلاثا حتّى يجب ضمّ رابعة إليها موصولة و ذلك للبناء على كونها امارة مثبة للوازمها و مسقطة للاصول الجارية في حواشيها التي منها قاعدة البناء على الأكثر في العصر، فهو في غاية الضعف و السقوط، لعدم كونها امارة أوّلا و عدم صلاحيّتها لإثبات مثل هذه اللوازم ثانيا، لانصراف دليل اماريّتها إلى نفس مؤدّاها.
مسألة [27] [اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر انه صلّى كلّا منهما أربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة و زاد في الاخرى]
لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنّه صلّى كلّا منهما