responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 67

الأصل المصحّح على الأصل المكمّل، كما مرّ تفصيله في المسألة السابقة.كذلك بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، ثمّ إذا كان الشكّ بعد الدخول في السجدة الثانية كان الأمر كما ذكر، و كذا إذا كان في حال السجدة الاولى مع القول بفوات الركن بنفس الدخول في السجدة، و امّا إذا قلنا بجواز تدارك الركوع في السجدة الاولى كما هو ليس ببعيد، فقد يتوهّم المعارضة، حيث ان أثر كلّ من قاعدة التجاوز في الركوع و ما قبله هو إسقاط عمل بالنسبة إلى صلوة صحيحة أعني عدم تدارك الركوع أو القضاء و سجدة السهو معا، أو السهو وحدها.

و بعد السقوط يكون المرجع هو استصحاب عدم الإتيان بالركوع و أحد عدليه المقتضي لتدارك الركوع في الصلوة و قضاء السجدة مع سجدة السهو أو سجدة السهو وحدها بعد الصلوة أو لزوم الإتيان بما ذكر بحكم الاشتغال على تأمّل في الثاني.

و كيف كان، فقد دقّق النظر هنا سيّدنا الاستاد [1] (دام ظلّه) العالي و وجّه صحّة جريان قاعدة التجاوز في الركوع من غير معارضة بمثلها في أحد عدليه، و ذلك لعدم الأثر لها فيهما و جريان الأصل النافي في أطراف العلم الإجمالي ما لم يكن معارضا بمثله، و توضيحه انّ الأثر المتوهّم لترك السجدة أو القرائة امّا التدارك في الصلوة و هو ممّا لا يمكن حيث يعلم امّا بإتيانهما أو إتيان الركوع المانع من الرجوع، و امّا سجدة السهو و القضاء معها أو بدونها بعد الصلوة، و هذا من آثار الصلوة الصحيحة و بدون إثبات الصحّة ممّا لا يترتّب حتّى يحكم القاعدة بعدمها، و إجراء القاعدة في الركوع و أحد عدليه لا يمكن للعلم، بكذب أحدهما للواقع، و حينئذ فالجاري هو القاعدة في الركوع لخلوّها عن المانع بخلافها في‌


[1] الدرر الغوالي: ص 41.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست