الطرف فلمّا كان وقوع التشهّد و السلام منه معلوم البطلان امّا لبطلان صلوته أو لفوات السجدتين أو سجدة واحدة من الركعة الأخيرة فالشكّ بالنسبة إلى سجدتي الأخيرة يصير شكّا في المحل و بالنسبة إلى سابقتها شكّا بعد تجاوز المحل و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي.
هذا إذا قلنا باعتبار كون الغير اللازم دخوله في قاعدة التجاوز صحيحا مترتّبا على المشكوك فيه، و إن قلنا بكفاية مطلق الجزء الصلوتي و لو لم يكن صحيحا، فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى فوتهما من الركعة السابقة جارية بلا معارض حيث كان أثره البطلان و قد مرّ تقدّم أصله على غيره و يسقط قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة السابقة و كلتا السجدتين من الركعة الأخيرة بالمعارضة، و بعد التساقط يصير المرجع هو استصحاب فوت الثانية من الأولى و كلتيهما من الأخيرة و يتساقطان و إن لم يلزم منهما مخالفة عملية، فالمرجع حينئذ هو قاعدة الاشتغال و لازمه الاتيان بسجدتي الركعة الأخيرة و قضاء سجدة واحدة و إعادة الصلوة كما لا يخفى، و هكذا الحكم إذا كانت الركعات المحتمل فوتهما منها ثلاثا، و لو قلنا بلزوم كون الجزء المعتبر دخوله في قاعدة التجاوز جزءا صحيحا حيث يحتمل فوتهما من الركعتين السابقتين على الأخيرة و كون التشهّد و السلام صحيحا فبعد تقدّم قاعدة التجاوز بالنسبة إلى فوتهما معا من الركعة السابقة و سقوطها في بقيّة الاحتمالات بالمعارضة تصل النوبة إلى الاستصحاب و يتساقط أيضا بالمعارضة، و يصير الأمر إلى قاعدة الاشتغال و مقتضاه.
الصورة الثالثة:
إذا كان العلم الإجمالي المذكور في أثناء الصلوة و كان الالتفات بعد الدخول في ركن متأخّر، و حكمه ما مرّ في الصورة الأولى من تقدّم قاعدة التجاوز بالنسبة إلى فوتهما من ركعة واحدة على قاعدة التجاوز بالنسبة