responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 65

إلى فوتهما من ركعتين و تسقط القاعدة في الثاني بالمخالفة العملية، فاللازم هو قضائهما بعد الصلوة لفوتهما من غير ركعة واحدة. و الأقوال الأخر التي ذكرناها في الصورة الأولى آتية هنا بلا تفاوت أصلا.

الصورة الرابعة:

إذا كان العلم الإجمالي في أثناء الصلوة و كان الالتفات بعد فوت المحلّ الشكّي و قبل المحلّ الذّكري، و حينئذ ان قلنا بعدم كفاية الدخول في غير الجزء الصحيح فلمّا كان بطلان ذلك الجزء الداخل فيه معلوما عليه امّا لبطلان الصلوة أو لفقد سجدة واحدة أو السجدتين من الركعة التالية فالشكّ في سجدتي الركعة التالية يصير شكّا في المحلّ و الشكّ في الركعة السابقة شكّا بعد تجاوز المحلّ، فيجري قاعدة التجاوز في الأول و أصالة الاشتغال في الثاني، و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي و يصير حال هذه الصورة حال ما إذا التفت إلى ذلك قبل مضي المحلّ الشكّي.

هذا، إذا قلنا بلزوم الدخول في الجزء الصحيح في قاعدة التجاوز، و إن قلنا بكفاية مطلق الغير فيتعارض قاعدة التجاوز في جميع المحتملات و يقدّم القاعدة بالنسبة إلى فوتهما من الركعة السابقة و يصير القاعدة بالنسبة إلى فوتهما معا في هذه الركعة معارضة لها بالنسبة إلى فوت الواحدة من الركعة السابقة و يتساقطان، و كذا الاستصحابان لما مرّ و يصير المرجع هو قاعدة الاشتغال المقتضية لتداركهما في الركعة التي بيده و قضاء السجدة الواحدة بعد الصلوة لاحتمال فوته من الركعة السابقة و الإتيان بسجدتي السهو ثمّ الإعادة لاحتمال زيادة الركن. و الحمد للّه أوّلا و آخرا.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست