responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 182

آخر بالوجدان، و هو عدم الإتيان، و كذا إذا قلنا بأنّ الفوت ليس أمرا وجوديا بل هو عدم الإتيان بالأداء و لا بأس به.

المسألة الخامسة و العشرون‌ [1]:

لو فرغ من الظهرين و قبل الإتيان بالمنافي علم بوقوع شكّ موجب لصلوة الاحتياط في إحدى صلوتيه، و لكن علم بأنّه على تقدير تعلّقه بالظهر قد أتى بصلوة الاحتياط، قد يقال بأنّه لو كان علمه بإتيان صلوة الاحتياط على تقدير كون الشكّ في صلوة الظهر بعد العلم الإجمالي بأصل وقوع الشكّ و تنجّز التكليف بمقتضاه على كلّ تقدير، كان الواجب هو الإتيان بصلوة الاحتياط و إعادة الظهر، إذ على تقدير تعلّقه بالظهر كان الواجب إعادتها، و أمّا لو كان العلمان مقترنين كان المرجع هو قاعدة الفراغ في العصر، لمضي الظهر صحيحة على أي حال.

أقول: أنّ المسألة من صغريات العلم الإجمالي بتكليف مردّد بين الساقط بالامتثال و الباقي في الحال، و المرجع فيه على التحقيق هو الأصل المرخّص لو كان، من غير فرق بين علمه بالسقوط على أحد التقديرين من حين علمه الإجمالي أم بعده، فإن وجوب العمل بمقتضى العلم بحكم العقل يتوقّف على بقائه بصورته العلمية، و عدم انقلابه إلى الشكّ في التكليف الفعلي، و فيما نحن فيه يعلم بوقوع شكّ موجب لصلوة الاحتياط، دائرة بين الساقط بالامتثال و هو فرض تعلّقه بالظهر، و الثابت في الحال و هو فرض تعلّقه بالعصر، و في مثل المقام لا مانع من قاعدة الفراغ، لعدم الأثر للشكّ على تقدير تعلّقه بالظهر، لفرض سقوط خطابه بالامتثال، هذا إذا علم بإتيان صلوة الاحتياط على فرض‌


[1] الدرر الغوالي: ص 112.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست