حين العلم بالنجاسة أو قبله أو بعده مع كون الملاقى- بالفتح- داخلا في الابتلاء حين العلم الإجمالي بالنجاسة، و قد مرّ تحقيق هذا مستوفى في بعض الفروع السابقة.
إذا فاتت من المسافر صلوة رباعيّة و لم يدر هل كان وظيفته القصر لوجود شرائطه و فقد موانعه، أو التمام لعدمه.
التحقيق، انّه لو كان احتمال التمام من جهة وجود مانع مسبوق بالعدم مثل قصد الإقامة، أو العدول من قصد المسافة بعد ثبوته، أو المرور بالوطن مثلا، أو من جهة احتمال مانع غير مسبوق بالوجود أو العدم، ككون السفر عن قصد المعصية، أو بقصد الصيد اللهوي، كان الأصل عدم المانع، غاية الأمر يكون الاستصحاب في الثاني من قبيل العدم الأزلي و لا مانع منه بعد كون الموضوع للقصر هو السفر الغير المتصف باحدى المذكورات. نعم، في مثل الشكّ في زوال المانع المسبوق بالوجود، أو وجود الشرط المعتبر وجوده في الموضوع ككون السفر بالغا حدّ المسافة الشرعية، أو كون الذهاب أربعة فراسخ فصاعدا في التلفيقي، أو كون المسافر ناويا للسفر، حيث أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار قصد المسافة، كان مقتضى الأصل هو التمام، ثمّ أنّ في الحكم بوجوب القصر في القضاء في الأول و التمام في الثاني إشكالا و هو أنّ وجوب القضاء قصرا أو تماما تابع لفوت الأداء كذلك، و لا يثبت الأصل ذلك إذا الفوت من المقارنات العقلية لذلك المأمور به. نعم، لو كان موضوع القضاء هو عدم الإتيان بالأداء، كان الموضوع محرزا، جزءا بالأصل، و هو كون المأمور به تماما أو قصرا، و جزءا