الظهر بلا معارض و لا يحتاج إلى وضوء لإعادة العصر، و لو توضّأ للعصر كان قاعدة الفراغ في الصلوتين متعارضة و يصير المرجع أصالة الطهارة في الظهر و عدم الإتيان بالركن في العصر، و قد أورد على الأصلين ما أورد على الشقّ الأوّل و الجواب هو الجواب عنه.
لو علم أنّه امّا أتى بالظهر بلا وضوء و امّا ترك ركنا في العصر، فإن علم بعدم الإتيان بوضوء للعصر تصير العصر معلوم البطلان لعدم الطهارة أو فقد الركن و تصير قاعدة الفراغ في الظهر سليمة عن المعارض، سواء كان الشكّ في الأثناء أو بعد العصر و يجب الوضوء للعصر لعدم ثبوت الطهارة بقاعدة الفراغ في الظهر، و إن علم بوضوء آخر للعصر فإن كان الشكّ بعد الفراغ كان قاعدة الفراغ في كلّ منهما معارضة للآخر و يجب الإتيان بهما جميعا للعلم الإجمالي و قاعدة الاشتغال، لا لأصالة عدم الإتيان بهما أو أصالة عدم الإتيان بالشرط في الأوّل و الجزء في الثاني، لما عرفت مرارا من عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي و لو لم يستلزم مخالفة عملية كما في المقام، و إن كان الشكّ في الأثناء فقد قال الاستاد الأعظم دام بقاه ببطلان عصره للعلم بعدم الأمر بها إمّا لبطلان ظهره أو لبطلان عصره فقاعدة الفراغ في الظهر لا يعارض قاعدة التجاوز في العصر، و لكنّ الوجه هو جريان قاعدة التجاوز في العصر المسبوقة بعدم الظهر ثمّ يعدل إليها، فالعلم بعدم جواز إتمامها عصرا لا يمنع جريان قاعدة التجاوز فيها، فالقاعدة في نفسها جارية و تتعارض مع قاعدة الفراغ في الظهر و يجب حينئذ اما القطع و الوضوء و إعادتهما عملا بالظاهر، و إمّا