responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 162

رتبة جريانه، و كلّ أصلين يتوقّف جريان أحدهما على عدم جريان الآخر دون العكس كان طرفه المقابل حاكما عليه، لجريانه بلا مانع فيرفع موضوع المحكوم و لا يبقى لجريانه محلّ، كما لا يخفى.

هذا كلّه، إذا لم يكن للتراب أثر فعليّ، كإمكان السجود للصلوة بحسب حال المصلّي، و إلّا فيجري فيهما و يسقط بالمعارضة، و حينئذ فهل الواجب هو التيمّم فقط؟ كما قال الأستاد (دام ظلّه) العالي نظرا إلى أنّ المنجّز بعد سقوط أصالة الطهارة فيهما هو وجوب الاجتناب عمّا هو النجس واقعا في الوضوء أو السجود و يبقى أصالة طهارة التراب بالنسبة إلى التيمّم في الرتبة المتأخّرة سليمة عن المعارض، أو الواجب هو التيمّم و الوضوء التفاتا إلى أنّ المنجّز بعد سقوط أصالة الطهارة تنجّس ما هو المتنجّس واقعا لا نفس وجوب الاجتناب المختصّ بالعمل المبتلى به؟ قد يترجّح الثاني في النظر بتقريب كون وجود الأثر علّة لسقوط أصالة الطهارة و صحّة اعتبار النجاسة على تقدير وجودها واقعا، و لازم صحّة الاعتبار هو ترتيب الأثر عليها حيث وجد موضوع الأثر، سواء كان موضوع خطابه فعليّا أو استقباليا، و هذا هو معنى تنجّز نفس النجاسة. و بعبارة أخرى: أصالة الطهارة إذا سقطت لا يختص سقوطها بنفس الأثر المصحّح إذ لا حيثيّة في السقوط و الساقط لا يعود بحكم العقل، لمكان تنجّز نفس النجاسة بعد سقوط أصالة الطهارة، و لكنّ الحقّ هو الوجه الأول الذي قال به الاستاذ (دام ظلّه) العالي سواء قلنا بكون التنجّز مختصّا بحكم العقل بالحكم التكليفي أو قلنا بالأعم منه و من الوضعي، و تحقيق ذلك يحتاج إلى مقدّمات.

الأولى: أنّ خروج مورد التعارض عن تحت دليل الأصل ليس لأجل تخصيص دليله، بل إنّما هو تخصّص و خروج عقلي لأجل المانع يدور مداره‌

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست