المستقلّان الجابران لما فات من الصلوة، و لو كان وجوبهما غير فوري، لما ذكر من عدم كفاية الظهر الناقض في حصول الترتيب و صدق عدم الإدراك من العصر إلّا ركعة. نعم، لو قلنا بتماميّة الظهر المنسيّ منها السجدة و التشهّد نظير نسيان القرائة و كان وجوب القضاء بملاك غير تدارك الفائت و حينئذ إذا قلنا بوجوب الفور لهما تحقّق بينهما و بين العصر مزاحمة و التقديم مع العصر للقطع بالأهميّة.
[المناقشة في كلام الماتن (ره)]
لا يقال: أنّ تأخير العصر لها بدل و هو المدرك منها ركعة بخلاف ذلك الواجب. لأنّا نقول: أنّ البدل إنّما يشرع إذا فات من المصلّي ثلاث ركعات و بقي ركعة، و اعتبار الفوت في حقّ هذا المصلّي إنّما يستقيم إذا وجب عليه صرف القدرة في ذلك الواجب، و هذا الوجوب إنّما يجيء من قبل الأهميّة فيؤل الأمر إلى الدوران بين حفظ مصلحة الوقت في تمام الصلوة و فوريّة ذلك الواجب، و لا ريب في أهميّة الأول، و لكن المبنى في غاية الضعف، بل مقطوع البطلان، و من هنا انقدح ما في قول المصنف: و امّا لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا؟ و جهان من أنّهما من متعلّقات الظهر، و من أنّ وجوبهما استقلالي و ليستا جزءا أو شرطا لصحّة الظهر و مراعاة الوقت للعصر أهمّ، فتقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها.
أقول: عدم دخلهما جزءا أو شرطا في صحّة الظهر يعيّن تقدّم العصر، و كونهما من متعلّقات الظهر ما لم يرجع الأمر إلى جبر النقص لا يقتضي التقدّم، و فوريّة وجوبهما أيضا قد مرّ آنفا عدم نفعها في التقدّم، لكون المقام من باب المزاحمة، و من المعلوم أهمية مصلحة الوقت.