أقول: لمّا كان تقدير المحلّ المعتبر خروج المصلّي منه تابعا لما يلائمه الغير المعتبر دخوله فيه و ليس له لفظ يتأمّل في معناه بل أمر لبّي يكون تقديره بحسب ما يساعده الدخول في الغير فاللازم ملاحظة مفهوم الغير و انّه هل يشمل ما سوى الجزء الصحيح أم لا، و بعبارة أخرى: لمّا كان جملة (و دخلت في غيره) من قبيل الفضلة و المتمّم لما قبله يصير كالقرينة له و يجب التصرّف به فيما قبله دون العكس نظير: رأيت أسدا يرمي، إذا عرفت هذا عرفت أنّ الوجه في عدم الشمول هو انصراف الغير، و وجهه أمران: الأول: الأمثلة المذكورة في صدر دليله، كما أنّ بها خصّصنا القاعدة بالصلوة. الثاني: مناسبة الحكم و الموضوع، حيث أنّ المناسب لحكمة التشريع هو مضيّ المحلّ و حصول الانصراف منه، و شيء منها لا يناسب غير الجزء المترتّب الصحيح، فتأمّل كي لا تقول بأنّ هذا هو العمل بمفهوم الخروج و ما هو مقتضاه.
مسألة [60] [لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلوة الاحتياط من جهة الشك في الظهر]
لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلوة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر، فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة، سواء قلنا بجزئيّتها أو استقلاليّتها، و على الثاني كان وجوبها فوريا أو لم يكن، لكونها جابرة لنقص الظهر المعتبر تقدّمها على العصر، فالظاهر قبل إتيان صلوة الاحتياط ناقصة لا تنفع في حصول الترتيب فيصدق على العصر إذا لوحظت صحيحة جامعة لشرط الترتيب أنّه لم يدرك منها إلّا ركعة. بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهّد، سواء كان اعتبارهما بما هما الجزء للصلوة بحيث كان الحكم بإتيانهما بعد الصلوة توسعة في محلّهما أم بما هما الواجبان