responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 115

[المناقشة فيما أفاده الماتن، و كذا السيد الاستاد]

فما يقال: من أن الثاني عين الأول حقيقة أو عرفا مردود، بأنّ الأول خلاف الواقع، و الثاني غير مؤثّر لترتّب الحكم شرعا، لعدم الاعتبار بالمسامحة العرفية و يردّ الوجه الثاني أعني قاعدة الفراغ، أن المصلّي يعلم حاله في الصلوة و كونه شاكّا فيها حتّى سلّم، فمناط الأذكريّة المعتبرة في القاعدة منتفية.

و قد قال‌ [1] الاستاد (دام ظلّه) العالي بوجوب الرجوع إلى قاعدة البناء، لحكم الشارع بالبناء على الأربع و وجوب صلوة الاحتياط مع الشكّ في الركعات و قد خرجنا عن ذلك الحكم بعلمه بتماميّة الصلوة لعدم بقاء محلّ لصلوة الاحتياط بعده، و أمّا مع انقلاب علمه إلى الشكّ فيشمله إطلاق الأمر بالبناء على الأربع بعد عدم إمكان شمول قاعدة الفراغ له.

أقول: انّ المقطوع، عدم شمول قاعدة البناء للشكّ بعد الصلوة، لاشتمال أخبارها على الأمر بالسّلام بعد البناء، و حينئذ فبعد الاعتراف بكون هذا الشكّ شكّا حادثا بعد الصلوة لا مجال لادراجه تحتها، كما هو واضح، فاللازم العمل بالاحتياط بحكم قاعدة الاشتغال، و طريقه الإتيان بركعة متّصلة و إعادة الصلوة، وجه الأوّل احتمال كون السّلام على تقدير النقص ملحقا بما يأتي بها نسيانا و احتمال كونه زيادة عمديّة، حيث أنّ أمر الشارع به كان بمناط إتيان الركعة بصورة صلوة مستقلّة المفروض سقوطها لزوال موضوعها.

مسألة [47] [اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى‌]

إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانهما من حيث أنّه شكّ بعد تجاوز


[1] الدرر الغوالي: ص 67.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست