responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 111

المحلّ للركوع إلّا حال عدم الإتيان بالسجدتين و ليس فوت المحلّ إلّا حال الإتيان بهما، فزمان لم يأت بهما هو زمان الركوع و محلّه، و المحرز لذلك العدم أيّ شي‌ء كان، و زمان أتى بهما هو زمان فوت محلّ الركوع، و المثبت للإتيان المذكور مهما كان، بلا فرق في المثبتات أصلا، فنفس أصالة عدم الإتيان بالسجدتين كافية في جواز الإتيان بالركوع، بلا حاجة إلى استصحاب بقاء، المحلّ كما ذهب إليه بعض الأعاظم، كما أنّه إذا ثبت الإتيان بالسجدتين بمثل قاعدة التجاوز على تقدير الجريان، ثبت فوت المحل و بطلان الصلوة. هذا، و كما أنّه استدلّ بالقاعدة على البطلان، استدلّ بها على الصحّة، كما ذهب إليه بعض المعاصرين، بمناط جعل السجدتين مبطلا و مانعا، و عند الشكّ في المانع يتمسّك هذا القائل بالقاعدة لإثبات عدمه، و لكنّ الوجه عدم الجريان في الموانع، كما مرّ منّا مرارا.

[تضعيف ما في المتن‌]

و امّا التفصيل الذي احتمله في العروة بقوله: و يحتمل الفرق بين سبق تذكّر النسيان و بين سبق الشكّ في السجدتين بالبطلان في الأوّل لتنجّز الحكم بالبطلان مع عدم الشكّ في السجدتين، و الصحّة في الثاني لسقوط قاعدة التجاوز مع الالتفات إلى الركوع، ففي غاية الضعف، لأنّ نسيان الركوع قبل الشكّ في السجدتين إنّما يبقى أثره و هو البطلان إذا لم ينقلب العلم المذكور إلى الشكّ، و إلّا فاللازم إجراء حكم الشكّ في السجدتين و عدم الاعتناء بالأثر الأول.

مسألة [43] [اذا شكّ في الثلاث و الاربع مثلا و علم انه على تقدير فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء]

إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنّه على تقدير فرض الثلاث ترك‌

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست