مخصوصة بالصحّة و الإجزاء تصلح قرينة على الاختصاص المذكور نظير استفادة اختصاصها بالصلوة بسبب تقدّم تلك الأمثلة، و بهذا انقدح ما في كلام حضرة الاستاد (دام ظلّه) العالي حيث قال [1] في مقام الردّ على الوجه المذكور: أنّ القاعدة إنّما تؤمّن من جهة المشكوك فيه، و أمّا البطلان من جهة أخرى الملازم لوجود المشكوك فيه فليست ناظرة إلى إثباته.
[نقد كلام حضرة الاستاد]
أقول: ليس التعبّد بوجود السجود المسبوق بفوت الركوع تأمينا من جهته بل تخريب و إبطال، كما لا يخفى، و أمّا الوجه الذي ذكره (رحمه اللّه) بعد هذا الوجه لعدم شمول القاعدة بقوله: و إمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر، و مجرّد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان، ففيه أوّلا أنّ مقتضى القاعدة هو الإتيان، كما هو صريح قوله (عليه السّلام): (بلى قد ركع)، و ثانيا على فرض عدم الثبوت و جواز الإتيان بالركوع لا يلزم من ذلك صحّة الصلوة سواء أتى بالسجدتين ثانيا أم لا، أمّا على التقدير الأوّل، فلكون ذلك خلافا لمقتضى الأمر بالمضي، و أمّا على التقدير الثاني، فلفوات الترتيب المعتبر بين الأجزاء، فلو جعل هذا الوجه دليلا على البطلان كان أنسب.
و كيف كان، فإذا لم يجر قاعدة التجاوز لأحد الوجوه الثلاثة المذكورة، فأصالة عدم الإتيان بهما محكّمة فيأتي بالركوع ثمّ بالسجدتين و يتمّ الصلوة ثمّ يسجد سجدتي السهو لزيادة التشهّد، بناء على لزوم إتيانهما لمطلق الزيادة و النقيصة، و قد يناقش في جواز الإتيان بالركوع، بأنّ أصالة عدم الإتيان بالسجدتين لا يثبت بقاء محلّ الركوع إلّا بالأصل المثبت.
أقول: بناء على كون المبطل هو نسيان الركوع إلى الإتيان بالسجدتين ليس