responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 106

[المناقشة في كلام السيد الاستاد (ره)]

أقول: و هذا بظاهره مخدوش فيه، لكفاية احتمال ترتّبه على المشكوك فيه في جريان القاعدة و هو موجود، و علّله بعض الأعاظم، بأنّ المعتبر هو الدخول في الغير المترتّب و تمحّض الشكّ في إتيان الجزء السابق عليه، و فيما نحن فيه القيام مردّد بين قيامين، أحدهما معلوم الخلوّ عن الجزء السابق، و الآخر معلوم الاقتران به، و هذا خارج عن منصرف قاعدة التجاوز.

أقول: هذه الوجوه موجّهة، مع كون أظهرها هو الوجه الأوّل، و لكن هنا وجه رابع أمتن و أوضح، و هو أنّه بعد الالتفات إلى نسيان السجدة يصير الفائت هو السجدة و القيام، و اللازم حينئذ في تحقّق التجاوز هو ملاحظة حال المجموع، و صدق التجاوز بالنسبة إلى السجدة فقط مع كون الواجب هو السجدة و القيام لا وجه له. نعم، لو دخل في القرائة تحقّق التجاوز بالنسبة إلى جملة ما وجب عليه في هذا الحال.

مسألة [40] [اذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة اخرى سهوا]

إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلوته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع و الخمس و جهان، و الأوجه الأول. توضيحه أنّ لنا شكّين:

أحدهما: الحادث في الزمان الأوّل المتعلّق بالركعة السابقة المحكوم عليها حكما تنجيزيّا في زمانه بالبناء على الأكثر المستلزم لخامسيّة الركعة الموصولة.

الثاني: الشكّ المتعلّق بالركعة اللاحقة المأتيّ بها نسيانا الحادث بعد زوال النسيان، و لمّا كان الأوّل ظاهر الحكومة على الثاني، حيث أنّ خروج الركعة المأتيّ بها نسيانا عن المأمور به من اللوازم الشرعية للبناء على رابعيّة الركعة

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست