أقول: و هذا بظاهره مخدوش فيه، لكفاية احتمال ترتّبه على المشكوك فيه في جريان القاعدة و هو موجود، و علّله بعض الأعاظم، بأنّ المعتبر هو الدخول في الغير المترتّب و تمحّض الشكّ في إتيان الجزء السابق عليه، و فيما نحن فيه القيام مردّد بين قيامين، أحدهما معلوم الخلوّ عن الجزء السابق، و الآخر معلوم الاقتران به، و هذا خارج عن منصرف قاعدة التجاوز.
أقول: هذه الوجوه موجّهة، مع كون أظهرها هو الوجه الأوّل، و لكن هنا وجه رابع أمتن و أوضح، و هو أنّه بعد الالتفات إلى نسيان السجدة يصير الفائت هو السجدة و القيام، و اللازم حينئذ في تحقّق التجاوز هو ملاحظة حال المجموع، و صدق التجاوز بالنسبة إلى السجدة فقط مع كون الواجب هو السجدة و القيام لا وجه له. نعم، لو دخل في القرائة تحقّق التجاوز بالنسبة إلى جملة ما وجب عليه في هذا الحال.
مسألة [40] [اذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة اخرى سهوا]
إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلوته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع و الخمس و جهان، و الأوجه الأول. توضيحه أنّ لنا شكّين:
أحدهما: الحادث في الزمان الأوّل المتعلّق بالركعة السابقة المحكوم عليها حكما تنجيزيّا في زمانه بالبناء على الأكثر المستلزم لخامسيّة الركعة الموصولة.
الثاني: الشكّ المتعلّق بالركعة اللاحقة المأتيّ بها نسيانا الحادث بعد زوال النسيان، و لمّا كان الأوّل ظاهر الحكومة على الثاني، حيث أنّ خروج الركعة المأتيّ بها نسيانا عن المأمور به من اللوازم الشرعية للبناء على رابعيّة الركعة