responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 105

إجراء حكمه، و لكن اشتبه عليه الأمر، فزعم وجوب ترتيب أثر الشكّ بسبب أنّ أصل عدم شكّ سابق لا يثبت رابعيّة ما بيده مع عدم وجود جابر للنقص المحتمل، ثمّ احتاط بالتسليم على ما بيده و الإتيان بوظيفة الشكّ بين الاثنتين و الثلاث. هذا كلّه إذا كان صلوة الاحتياط واجبا مستقلّا، و امّا إذا كان واجبا بوجوب الركعة الأصلية، كما استظهرناه سابقا، فقاعدة الاشتغال محكمة، و طريق العمل ما قاله المعاصر.

مسألة [39] [اذا تيقّن بعد القيام الى الركعة التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شكّ في انه هل رجع و تدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول‌]

إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ثمّ شكّ في انّه هل رجع و تدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأول، فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب و احتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحل، لأنّ المفروض انّه فعلا شاكّ، و تجاوز عن محلّ الشكّ لا وجه له، لأنّ الشكّ إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان و لم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الوجوب.

أقول: توضيح ما أفاده أنّ السجدة لما التفت إلى فوتها حال القيام صارت واجبة في تلك الحال، و هو بعد الدخول في القيام فصار محلّها حال القيام، و لم يحصل التجاوز بالنسبة إلى الواجب في هذا الحال، و إلى هذا يرجع توجيه بعض المعاصرين، و علّل وجوب العود سيّدنا الأستاد [1] (دام ظلّه) العالي بأن القيام لم يحرز كونه هو الغير المترتّب، لاحتمال كونه هو القيام الأوّل المعلوم لغويّته.


[1] الدرر الغوالي: ص 62.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست