إجراء قاعدة البناء عليه، كما عليه جلّ من الأعاظم، منهم السيد الاستاد [1](دام ظلّه) العالي و صاحبي العروة و المستمسك [2].
قلت: بعد ما ثبت علينا بحكم القطع أنّ هذه الركعة لو لم تكن رابعة حقيقة لكانت مسبوقة بشكّ و بناء، فاحتمال الشكّ احتمال لشكّ محكوم بشكّ آخر و ساقط بسببه، حيث أنّ الشكّ السابق مع بقائه و استمراره حاكم على الشكّ اللاحق و ملغ له شرعا، فاحتمال البناء في تلك الركعة يرجع إلى كونها مشكوكة بشكّ محكوم و مغلوب، فأمرها دائر بين الرابعيّة الحقيقيّة و الرابعيّة الاحتمالية التي كان احتمالها ملغي و محكوما بحكم آخر، و لا يمكن إجراء حكم البناء الجديد على هذا، كما لا يخفى على المتأمّل.
إن قلت: ألست اعتبرت بقاء الشكّ السابق في محكوميّة الشكّ اللاحق مع أنّ المفروض عدم شكّ سابق وجدانا.
قلت: لمّا أنّ الشكّ الفعلي احتمالي، و احتماله ناشىء من احتمال البناء المترتّب على الشكّ السابق، فاحتمال الشكّ مترشّح من احتمال الشكّ السابق فلا إشكال، و نظير هذا ما إذا قطعنا بالبرائة عن الدّين الثابت، أمّا بإبراء الدائن، أو بأداء مؤدّ بإجازة المديون، فإنّ أصالة عدم التأدية و عدم اشتغال الذمّة لذلك المؤدّى لا ينافي العمل بالقطع بالبرائة، و إطالة الكلام لرفع الشبهة عن الأفهام، و لقد أجاد بعض المعاصرين، حيث ردّ على القائلين بوجوب إجراء حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع، بأنّ هذا الحكم مخصوص بما إذا كان الشكّ حادثا و هذا الشكّ بما أنّه يحتمل كونه هو ما استمرّ من الركعة السابقة فلا سبيل إلى