responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 96

و الا وقاص فيها أربعة:

أولها تسعة و عشرون.

و الثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين [27].

و الثالث [28] تسعة عشر [29] ما بين أربعين إلى ستين.

و الرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ.

و الفرض فيه اثنان: تبيع أو تبيعة، و مسنة.

4- فصل في زكاة الغنم

شرائط زكاة الغنم شرائط الإبل و البقر:

1- 4- و هي الملك، و النصاب، و السوم، و الحول.

و ما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا و ما يؤخذ [منه ص] يسمى فريضة.

و النصب [30] في الغنم خمسة:

أولها أربعون، فيه شاة.

و الثاني مأة و احدى و عشرون، فيه شاتان.

و الثالث مأتان و واحدة ففيه [31] ثلاث شياه.


[27]- (گ و س): الثلاثين إلى الأربعين.

[28]- (گ): واو، ندارد

[29]- (س): تسع عشرة، نسخة بدل: تسعة عشر.

[30]- (گ و س): فالنصب

[31]- (س): فيه، (گ): و فيه.

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست