responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 95

7- و في ست و ثلاثين [ص منها] بنت لبون.

8- و في ست و أربعين [23] حقة.

9- و في احدى و ستين جذعة.

10- و في ست و سبعين بنتا لبون.

11- و في احدى و تسعين حقتان.

12- فإذا [24] بلغت مأة و إحدى و عشرين ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون.

3- فصل في زكاة البقر

شرائط زكاة البقر شرائط [گ زكاة] الإبل سواء:

4- و هي الملك و النصاب، و السوم، و [گ حؤول] الحول.

و ما لا يتعلق به الزكاة يسمى و قصا، و ما يؤخذ منه يسمى فريضة.

فالنصب في البقر أربعة:

أولها ثلاثون فيه [25] تبيع أو تبيعة (40.)

و الثاني أربعون [ص و] فيه مسنة.

و الثالث ستون [ص و] فيه تبيعان أو تبيعتان [26].

و الرابع في كل أربعين مسنة، و في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.


[23]- (ص): أربعون!.

[24]- (گ): و إذا

[25]- (گ): ففيها.

[26]- (گ): تبيعتان أو تبيعتان

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست