responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 92

و ما يرجع الى الأجناس فشرطه [7] اثنان: حؤول الحول، و بلوغ النصاب:

و ما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان:

أحدهما يرجع الى من تجب عليه.

و الثاني يرجع الى الأجناس:

فما يرجع الى من تجب عليه، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة (38.) و ليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان.

و ما يرجع الى الأجناس شرط [8] واحد: و هو بلوغ النصاب.

و نحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا [9] ان شاء الله [تعالى گ ص]

2- فصل في زكاة الإبل

لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة:

1- 4- الملك، و النصاب، و السوم، و حؤول الحول.

و ما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا، و ما تجب فيه يسمى فريضة.

فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا:


[7] (س): شرطه

[8] (گ) فشرط

[9]- (ص و گ): منفردا

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست