و ما يرجع الى الأجناس فشرطه [7] اثنان: حؤول الحول، و بلوغ النصاب:
و ما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان:
أحدهما يرجع الى من تجب عليه.
و الثاني يرجع الى الأجناس:
فما يرجع الى من تجب عليه، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة (38.) و ليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان.
و ما يرجع الى الأجناس شرط [8] واحد: و هو بلوغ النصاب.
و نحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا [9] ان شاء الله [تعالى گ ص]
2- فصل في زكاة الإبل
لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة:
1- 4- الملك، و النصاب، و السوم، و حؤول الحول.
و ما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا، و ما تجب فيه يسمى فريضة.
فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا:
[7] (س): شرطه
[8] (گ) فشرط
[9]- (ص و گ): منفردا