responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 91

و هي على ضربين:

أحدهما يراعى فيه حؤول الحول [1]، و الآخر لا يراعى فيه ذلك.

فما يراعى فيه حؤول الحول: الأجناس الخمسة التي هي سوى الغلات و الثمار.

و ما لا يراعى فيه [ص حؤول [2]] الحول الأجناس الأربعة من الغلات و الثمار.

و شرائط [3] ما يراعى فيه [ص حؤول] الحول على ضربين:

أحدهما يرجع الى المكلف، و الآخر يرجع الى الأجناس:

فما يرجع الى المكلف على ضربين:

أحدهما شرائط الوجوب، و الآخر شرائط الضمان [4].

فشرائط الوجوب اثنان: الحرية، و كمال العقل:

فالحرية [5] شرط في الأجناس الخمسة كلها.

و كمال العقل شرط فيما عدا [6] المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان و المجانين تجب في مواشيهم الزكاة.

و شرائط الضمان اثنان: الإسلام، و إمكان الأداء.


[1] اين كلمه در (ص) همه جا «حول الحول» نوشته شده است.

[2]- اين كلمه در نسخه بدل (س) نيز وجود دارد.

[3]- (گ) فشرائط

[4]- (گ): أحدهما شرائط الضمان و الآخر شرائط الوجوب

[5]- (گ): و الحرية

[6]- (ص): عد!

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست