responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 80

2- و كذالك من شك بين الثلاث و الأربع [بنى على الأربع و سلم [111] 1 ثم يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس گ س].

3- و من شك بين الثنتين [112] 1 و الأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.

4- و من شك بين الثنتين [113] 1 و الثلاث و الأربع بنى على الأربع بعد التسليم و سجد سجدتي السهو.

فإذا سلم صلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.

5- و من سهى في النافلة بنى على الأقل و ان بنى على الأكثر جاز و اما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع:

1- من تكلم في الصلاة ناسيا.

2- و من سلم في الأوليين [114] 1 ناسيا.

3- و من ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها 4- و من شك بين الأربع و الخمس بنى على الأربع و سجد سجدتي السهو.

و من أصحابنا من قال: [ان ص س] من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو.


[111]- (گ) «و سلم» ندارد.

[112]- (گ و س): الاثنتين.

[113]- (س): الاثنتين.

[114]- (گ و س): الأولتين (بفتح همزه و تشديد واو).

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست