2- و كذالك من شك بين الثلاث و الأربع [بنى على الأربع و سلم [111] 1 ثم يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس گ س].
3- و من شك بين الثنتين [112] 1 و الأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
4- و من شك بين الثنتين [113] 1 و الثلاث و الأربع بنى على الأربع بعد التسليم و سجد سجدتي السهو.
فإذا سلم صلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.
5- و من سهى في النافلة بنى على الأقل و ان بنى على الأكثر جاز و اما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع:
1- من تكلم في الصلاة ناسيا.
2- و من سلم في الأوليين [114] 1 ناسيا.
3- و من ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها 4- و من شك بين الأربع و الخمس بنى على الأربع و سجد سجدتي السهو.
و من أصحابنا من قال: [ان ص س] من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو.
[111]- (گ) «و سلم» ندارد.
[112]- (گ و س): الاثنتين.
[113]- (س): الاثنتين.
[114]- (گ و س): الأولتين (بفتح همزه و تشديد واو).