نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 79
قرأ ثم ركع.
3- و من شك في القراءة و هو قائم لم يركع قرأ ثم ركع 4- و من سهى عن تسبيح الركوع و هو راكع، سبح.
5- و من شك في الركوع و هو قائم ركع، فان ذكر انه كان ركع أرسل نفسه و لا يرفع رأسه.
6- و من شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل ان يقوم سجدهما أو واحدة منهما.
7- و من ترك التشهد الأول و ذكر و هو قائم رجع فتشهد، فان لم يذكر حتى يركع [107] 1 مضى في صلاته و قضاه بعد التسليم.
8- و من نسي سجدة واحدة و هو قائم [108] 1 ثم ذكر انه لم يسجد قبل ان يركع رجع فسجد، فان [109] 1 ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ثم قضاها بعد التسليم.
9- و من نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم.
و اما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع:
1- من شك فلا يدرى [ص گ كم] صلى ثنتين أو ثلاثا [110] 1 في الرباعيات، و تساوت ظنونه، بنى على الثلاث و تمم، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو (30.) ركعتين من جلوس.