5- و ان يكون الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلثا أو أربعة مثاقيل، و أقله درهم [80] مع القدرة.
6- و ان يمسح بذالك مساجده السبعة التي سجد [81] عليها.
7- و ان يجعل معه جريدتين خضراوين.
و اما الدفن ففيه الفرض و الندب:
فالفرض شيء واحد و هو دفنه.
و الندب عشرون شيئا:
1- ان يتبع الجنازة أو بين جنبيها.
2- و ان توضع الجنازة عند رجل القبر ان كان رجلا، و قدام القبر مما يلي القبلة ان كانت [82] امرأة.
3- و يؤخذ الرجل من قبل رأسه، و المرأة بالعرض.
4- و ان يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة [83].
5- و اللحد أفضل من الشق.
6- و ان يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس.
7- و الذكر عند تناوله، و عند وضعه (11.) في اللحد.
8 و 9- و يحل عقد الأكفان [84]، و يضع خده على التراب 10- و يضع [شيئا س] [85] من التربة معه.
[80]- (گ): درهما.
[81]- (گ): يسجد.
[82]- (گ): كان.
[83]- (ص): الترقوة، بتشديد واو!
[84]- (گ) كفنه.
[85]- (گ) و ان يوضع شيء