و المسنون ستة أشياء:
1- توجيهه إلى القبلة في حال الغسل.
2- و وقوف الغاسل على جانب يمينه.
3- و غمز بطنه في الغسلتين الأوليين [75].
4- و الذكر و الاستغفار عند الغسل.
5- و ان يجعل لمصب الماء حفيرة [يدخل فيها الماء ص س] 6- و ان يغسل [76] تحت سقف.
و اما التكفين ففيه المفروض، و المسنون:
فالمفروض أربعة أشياء:
1- 3- تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة: مئزر و قميص و إزار.
4- و إمساس شيء من الكافور مساجده مع القدرة.
و المسنون سبعة أشياء.
1 و 2- ان يزاد على الكفن إزاران: أحدهما حبرة، و الآخر [77] خرقة يشد بها [78] فخذيه.
3- و عمامة يعمم بها محنكا.
4- و ان كانت امرأة تزاد لفافتين أخراوين [79].
[75]- (گ و س) الأولتين.
[76]- (ص): تغسل!
[77]- (س): و الثاني. اما نسخة بدل (س) چنين است: أحدهما حبرة يمنية و الأخرى خرقة
[78]- (گ): لشد فخذيه.
[79]- (ص): الأخراوين (گ): آخرتين