نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 160
و المحارب كلّ من أظهر السّلاح في برّ أو بحر أو سفر أو حضر، فإنّه يجوز قتاله على وجه الدّفاع عن النّفس و المال [33]، فإذا [34] أدّى ذلك الى قتلهم لم يكن على الدافع شيء.
و تفصيل هذه الأبواب و شرحها و فروعها قد استوفيناه في النهاية، و في تهذيب الأحكام.