نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 157
بلادهم.
و من أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه و لولده الصّغار من السّبي، و لماله من الأخذ [16] ما [17] يمكن نقله الى [18] بلاد الإسلام فأمّا ما لا يمكن نقله [الى بلد الإسلام ص] فهو من جملة الغنائم و ذلك مثل الأرضين و العقارات.
2- فصل في ذكر الغنيمة و الفيء و كيفيّة قسمتهما [19]
جميع ما يغنم من بلاد الشّرك يخرج منه الخمس فيفرّق في أهله الّذين ذكرناهم في كتاب الزّكاة.
و الباقي على ضربين:
فما حواه العسكر [س للمقاتلة خاصّة و ما لم يحوه العسكر] فلجميع المسلمين: و هو الأرضون، و العقارات.
و الذّراري و السبّايا للمقاتلة خاصّة.
و يلحق بالذراري من لم ينبت، و من أنبت أو علم بلوغه الحق بالرّجال.