responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 156

[س گ فان وضعها] على أراضيهم فأسلموا سقطت [11] عنهم الجزية، و أخذ من الأرض العشر أو نصف العشر، و تكون أملاكا [12] لهم.

و متى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقّطت عنهم الجزية.

و لا يؤخذ الجزية من أربعة [13]:

1- 4- الصّبيان، و المجانين، و البله، و النّساء.

و لا يبتدؤن بالقتال الّا بعد ان يدعوا إلى الإسلام: من التوحيد، و العدل، و القيام بأركان الإسلام.

فإذا [14] أبوا ذلك كلّه (79.) أو شيئا منه حلّ قتالهم.

و يكون [الداعي س] الإمام أو من يأمره الإمام.

و شرائط الذّمّة خمسة:

1- قبول الجزية.

2- 5- و ان لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير، و شرب الخمر و الزّنا، و نكاح [15] المحرّمات.

فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذّمة.

و يجوز قتال أهل الشّرك بسائر أنواع القتال، إلّا إلقاء السّم في


[11] (گ): سقط

[12]- (گ): ملكا.

[13]- (گ): اربع

[14]- (س): فان

[15]- (ص): و النكاح!

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست