بأذان واحد و إقامتين، و يقف الى غروب الشّمس للدّعاء [67].
و ينبغي ان يكون نزوله ببطن عرنة [68]، و لا يقف تحت الأراك فإذا غابت [69] الشمس أفاض منها الى المشعر، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة.
و لا يصلّى المغرب و العشاء الآخرة الّا بالمشعر و ان [70] صار الى ربع الليل: يجمع بينهما.
و يقف بالمشعر و يدعو [71]، و يستحبّ للصّرورة أن يطأ المشعر [س برجله].
و لا يخرج الإمام من المشعر الّا بعد طلوع الشّمس.
و غير الإمام يجوز له [الخروج س] بعد طلوع الفجر، غير انّه لا يجوز عن وادي محسّر الّا بعد طلوع الشمس.
و من خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة، إلّا النّساء و المضطرّ و الخائف و العليل.
و السّعى في وادي محسّر مستحبّ.
[67]- نسخه بدل (س): بالدعاء
[68]- (ص): عرفة!
[69]- نسخه بدل (س): غربت
[70]- (ص): فان
[71]- (ص): و يدعوا!