responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 143

العمرة [63] سوأ، غير انّه يذكر إحرامه بالحجّ فقط، و يقطع التلبية يوم عرفة عند الزّوال.

فان سها فأحرم [64] بالعمرة أجزأه ذلك بالنّيّة إذا اتى بأفعال الحجّ.

فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها.

فان لم يذكر حتى يقضى المناسك [كلّها ص] لم يكن عليه شيء

8- فصل في ذكر نزول منى و عرفات و المشعر

ينبغي [65] للإمام ان يصلّى الظّهر و العصر يوم التّروية بمنى، و من عداه لا يخرج من مكّة إلّا بعد ان يصلّى الظّهر و العصر بها.

و ينبغي ان لا يخرج الإمام من منى الّا بعد طلوع الشّمس من يوم عرفة، و غير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر.

و يجوز للعليل و الكبير الخروج قبل ذلك.

و الدّعاء يستحبّ [66] في طريق عرفات.

و ينبغي ان يصلّى (71.) الظّهر و العصر بعرفات يجمع بينهما


[63]- (ص): الإحرام العمرة!

[64]- (س): و أحرم

[65]- (ص): ينبغ

[66]- نسخه بدل (س): مستحب

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست