العمرة [63] سوأ، غير انّه يذكر إحرامه بالحجّ فقط، و يقطع التلبية يوم عرفة عند الزّوال.
فان سها فأحرم [64] بالعمرة أجزأه ذلك بالنّيّة إذا اتى بأفعال الحجّ.
فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها.
فان لم يذكر حتى يقضى المناسك [كلّها ص] لم يكن عليه شيء
8- فصل في ذكر نزول منى و عرفات و المشعر
ينبغي [65] للإمام ان يصلّى الظّهر و العصر يوم التّروية بمنى، و من عداه لا يخرج من مكّة إلّا بعد ان يصلّى الظّهر و العصر بها.
و ينبغي ان لا يخرج الإمام من منى الّا بعد طلوع الشّمس من يوم عرفة، و غير الإمام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر.
و يجوز للعليل و الكبير الخروج قبل ذلك.
و الدّعاء يستحبّ [66] في طريق عرفات.
و ينبغي ان يصلّى (71.) الظّهر و العصر بعرفات يجمع بينهما
[63]- (ص): الإحرام العمرة!
[64]- (س): و أحرم
[65]- (ص): ينبغ
[66]- نسخه بدل (س): مستحب