3- و ان مات من [54] مرضه ذلك صام وليه عنه [55] ما فاته استحبابا و كل صوم كان واجبا على المريض بأحد الأسباب الموجبة له ثم مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه.
و العاجز عن الصيام [56] على ضربين:
أحدهما يكفر و لا قضاء عليه.
و الثاني يكفر ثم يقضى:
فالأول ثلاثة:
1 و 2- الشيخ الكبير، و المرأة الكبيرة.
3- و الشاب الذي به العطاش [57] لا يرجى زواله.
و الثاني ثلاثة:
1- الحامل المقرب التي تخاف على الولد.
2- و الموضعة القليلة اللبن.
3- و من به عطاش يرجى زواله.
4- فصل في حكم المسافرين
المسافر لا يجوز له ان يصوم رمضان و لا شيئا من الواجبات الأخر
[54] (س): فر مرضه.
[55]- (س): صام عنه وليه.
[56]- (گ و س): الصوم.
[57]- (س): و لا