نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 122
و حد المرض [48] الذي يجب معه الإفطار ما لا يقدر معه على الصوم أو يخاف الزيادة في مرضه، و الإنسان على نفسه بصيرة [49].
و له أحوال ثلاثة فيما [50] بعد: اما ان يبرء، أو يموت، أو يستمر به المرض الى رمضان آخر.
1- فان برء وجب عليه القضاء، فان لم يقض و مات وجب على وليه القضاء عنه.
و الولي هو أكبر أولاده الذكور.
فان كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين.
و ان [51] لم يمت و في عزمه القضاء من غير توان و لحقه رمضان آخر صام الثاني [52] و قضى الأول و لا كفارة عليه.
و ان أخره توانيا صام الحاضر و قضى الأول و تصدق عن كل يوم بمدين من طعام و اقله مد [واحد گ] 2- و ان لم يبرأ حتى لحقه [53] رمضان آخر صام الحاضر، و تصدق عن الأول، و لا قضاء عليه.