لمرض أو حيض بنى على كل حال.
6- و صوم ثلاثة أيام في دم المتعة ان صام يومين ثم أفطر بنى، و ان صام يوما ثم أفطر أعاد [38].
و ما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع:
1- صوم كفارة اليمين.
2- و صوم الاعتكاف.
3- و صوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.
و ما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع:
1- السبعة [39] الأيام في دم المتعة.
2- و صوم النذر إذا لم يشرط [40] التتابع.
3- و صوم جزأ الصيد.
4- و [صوم س گ] قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر.
و اما المسنون، فجميع أيام السنة [41] إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم، غير ان فيها ما هو أشد تأكيدا و هي ستة عشر قسما:
1- 3- ثلاثة أيام [42] من كل شهر: أول خميس في العشر الأول
[38]- (س): اعاده.
[39]- (گ): سبعة.
[40]- (س): يشترط، نسخه بدل: يشرط
[41]- (ص): الأيام السنة!.
[42]- (س): في، نسخه بدل: من