responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 119

لمرض أو حيض بنى على كل حال.

6- و صوم ثلاثة أيام في دم المتعة ان صام يومين ثم أفطر بنى، و ان صام يوما ثم أفطر أعاد [38].

و ما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع:

1- صوم كفارة اليمين.

2- و صوم الاعتكاف.

3- و صوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.

و ما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع:

1- السبعة [39] الأيام في دم المتعة.

2- و صوم النذر إذا لم يشرط [40] التتابع.

3- و صوم جزأ الصيد.

4- و [صوم س گ] قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر.

و اما المسنون، فجميع أيام السنة [41] إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم، غير ان فيها ما هو أشد تأكيدا و هي ستة عشر قسما:

1- 3- ثلاثة أيام [42] من كل شهر: أول خميس في العشر الأول


[38]- (س): اعاده.

[39]- (گ): سبعة.

[40]- (س): يشترط، نسخه بدل: يشرط

[41]- (ص): الأيام السنة!.

[42]- (س): في، نسخه بدل: من

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست