responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 118

أحدهما متى أفطر في حال دون حال بنى عليه، و الآخر يستأنف على كل حال:

فالأول ستة مواضع:

1- 3- من وجب عليه صوم شهرين متتابعين اما في قتل [33] الخطأ أو الظهار، أو بإفطار [34] يوم [35] من شهر رمضان، و ما يجرى مجراه من النذر المعين بيوم أو أيام، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين.

فمتى صادف الإفطار في الشهر الأول أو قبل ان يصوم من الثاني شيئا من غير عذر من مرض أو حيض استأنف.

و ان كان إفطاره بعد ان صام من الثاني [شيئا ص] و لو يوما واحدا أو كان إفطاره في الشهر الأول لمرض أو حيض بنى على كل حال (55. 9)

4 و 5- و كذالك من أفطر يوما في شهر [36] نذر صومه متتابعا [37] أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا قبل ان يصوم خمسة عشر يوما من غير عذر من مرض أو حيض استأنف.

و ان كان بعد ان صام خمسة عشر يوما، أو كان إفطاره قبل ذلك


[33]- (ص): القتل!.

[34]- (گ و س): أو إفطار

[35]- (س): يوما.

[36]- (س): من شهر

[37]- (ص): متتابعين!

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست