زكاته.
و الآخر [48] [ص ان] يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخره.
10- فصل فيما لا يجب فيه الزكاة
لا يجب الزكاة في أحد عشر جنسا.
1- مال الطفل و من ليس بكامل العقل من الدراهم و الدنانير.
2- و ما عدا الأجناس التي ذكرناها من الحيوان مثل الحمير و البغال و غير ذلك.
3- 5- و الخضراوات، و الفواكه كلها، و العقارات.
6 و 7- و الأرضين [49] و المساكن.
8 و 9- و الآلات، و الأثاث.
10- و المماليك.
11- و الحلي المباح استعماله.
و [50] إذ اجتمعت أجناس مختلفة مما تجب فيه الزكاة فنقص كل جنس [منه گ] عن النصاب فلا يضم بعض [51] الى بعض إلا إذا فر به
[48]- (س): و الثاني.
[49]- (س): و الأرضون
[50]- (گ): فإذا.
[51]- (س): بعضه.