responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 102

زكاته.

و الآخر [48] [ص ان] يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخره.

10- فصل فيما لا يجب فيه الزكاة

لا يجب الزكاة في أحد عشر جنسا.

1- مال الطفل و من ليس بكامل العقل من الدراهم و الدنانير.

2- و ما عدا الأجناس التي ذكرناها من الحيوان مثل الحمير و البغال و غير ذلك.

3- 5- و الخضراوات، و الفواكه كلها، و العقارات.

6 و 7- و الأرضين [49] و المساكن.

8 و 9- و الآلات، و الأثاث.

10- و المماليك.

11- و الحلي المباح استعماله.

و [50] إذ اجتمعت أجناس مختلفة مما تجب فيه الزكاة فنقص كل جنس [منه گ] عن النصاب فلا يضم بعض [51] الى بعض إلا إذا فر به


[48]- (س): و الثاني.

[49]- (س): و الأرضون

[50]- (گ): فإذا.

[51]- (س): بعضه.

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست