responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 69

و الوتيرة على الأقوى (1).


ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا [1] و فيما رواه أبو يحيى الحناط: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة [2] الى غير ذلك من النصوص الواردة في سقوط نافلة الظهرين سقوطا إلزاميا تخفيفا للمسافر و تسهيلا عليه و لعل هذا مما لا كلام فيه و انما الكلام في سقوط الوتيرة في السفر و عدمه و اليه أشار الماتن بقوله: و الوتيرة على الأقوى.

هل تسقط الوتيرة في السفر؟

(1) المشهور بين أصحابنا كما في كلام صاحب الحدائق و غيره سقوط الوتيرة في السفر، و عن ابن إدريس دعوى الإجماع عليه، و ذهب جماعة إلى بقاء استحبابها في السفر، و اليه مال الشيخ (قده) و استدل على عدم السقوط بما رواه الصدوق (قده) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) (في حديث) قال: و انما صارت العتمة مقصورة، و ليس تترك ركعتاها (ركعتيها) لأن الركعتين ليستا من الخمسين، و انما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع [3].

و تقريب الاستدلال بها أن الرواية قد دلت على أن المنع عن الصلاة


[1] المرويتان في ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[3] المروية في ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست