responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 68

و يسقط في السفر نوافل الظهرين (1).


بينهما بوجه، و فيه أن الفارق هو النصوص الصحيحة كما مر. نعم ما ذكراه لا بأس به إذا أرادا به عدم الفرق بينهما على نحو الإلزام.

سقوط نافلة الظهرين في السفر

(1) لا شبهة و لا خلاف في عدم سقوط نافلتي الفجر و المغرب و بقائهما على استحبابهما في السفر كما في الحضر بل و في بعض النصوص النهى عن ترك نافلة المغرب في السفر، حيث قال (ع): لا تدعهن في حضر و لا سفر [1].

بل لا يحتاج استحبابهما في السفر الى دليل بالخصوص و ذلك لأنه مقتضى الإطلاقات الواردة في استحبابهما، لعدم ورود التقييد عليها بعدم السفر، كما ورد في نافلتي الظهر و العصر، و كذلك الحال في نافلة الليل لإطلاق أدلتها، و عدم تقييد استحبابها بعدم السفر مضافا الى الأخبار الواردة في عدم سقوطها في السفر [2].

و أما نافلتا الظهر و العصر فالظاهر انه لا خلاف في سقوطهما في السفر بل ادعي الإجماع عليه في كلمات بعضهم، و عن المدارك نسبته الى مذهب الأصحاب، و يدلنا على ذلك جملة من الروايات:


[1] المروية في ب 21 و 24 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[2] راجع ب 25 و غيره من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست