responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 62

و ثمان ركعات قبل العصر، و اربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة، و يجوز فيهما القيام (1) بل هو الأفضل، و ان كان الجلوس أحوط، و تسمى بالوتيرة، و ركعتان قبل صلاة الفجر، و احدى عشر ركعة صلاة الليل و هي ثمان ركعات، و الشفع ركعتان، و الوتر ركعة واحدة.


و بما ذكرناه صرح في بعض الروايات الواردة في المقام [1] غير انا لم نستدل به لضعف سنده و نجعله مؤيدا للمدعى.

«الثالث»: ان في بعض الاخبار الواردة في المقام أن مجموع الفرائض و النوافل اربع و أربعون ركعة

بإسقاط أربع ركعات عن ثمان العصر و ركعتين عن اربع المغرب، و في بعضها انها ستة و أربعون بإسقاط أربع ركعات عن ثمان العصر [2].

الا انها محمولة على التقية- كما قيل- أو تحمل على أن أربعا و أربعين منها أهم بحيث قد أطلق المعصية على تركها في صحيحة زرارة [3] و الأربع أو الست الباقية لا تبلغ من الأهمية تلك المرتبة، لا أن النوافل أقل من اربع و ثلاثين و يأتي- قريبا- ان شاء اللّٰه أن هناك نافلة اخرى ذات ركعتين و هي غير الواحدة و الخمسين فانتظر، و كيف كان فالنوافل اربع و ثلاثون ركعة عن قيام أو يجوز عن جلوس أيضا على ما يأتي عليه الكلام ان شاء اللّٰه

الوتيرة يعتبر فيها الجلوس

(1) ذهب جماعة الى أن حال الوتيرة حال سائر النوافل فيجوز الإتيان


[1] راجع ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل

[3] المرويتان في ب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست