responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 61

..........


فالتردد في التعبير ناظر الى الخمسين الذي هو العدد الأصلي للنوافل و إلى الواحدة و الخمسين الذي هو العدد المضاف الى النوافل للتكميل.

و كيف كان فقد دلت الأخبار المتضافرة على أن نافلة الفجر ركعتان قبل فريضته، و ثمان للظهر قبلها، و ثمان للعصر كذلك، و اربع ركعات للمغرب بعدها و ركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها و تسمى بالوتيرة [1]

و ينبغي التنبيه على أمور:

«الأول»: ان في بعض النصوص التعبير عن نافلة العصر بأنها ثمان قبل العصر

، و في بعضها بست ركعات بعد الظهر، و ركعتان قبل العصر [2] و في بعضها: أربعا بعد الظهر، و أربعا قبل العصر [3] و هذا من الاختلاف في التعبير، و المقصود من الكل واحد.

«الثاني»: جاء في بعض النصوص ان النبي (ص) لم يكن يصلي الوتيرة

[4] أو أنه كان يأوي إلى فراشه بعد العشاء الآخرة [5].

و سره ما أشرنا إليه آنفا من أن الوتيرة على ما دلت عليه رواياتها انما هي بدل عن الوتر إذا فات المكلف، فلعل الوجه في تركه (ص) الوتيرة هو ما استكشفناه من الخارج من أن صلاة الليل كانت واجبة في حقه (ص) و انه كان على علم- بإذن اللّٰه سبحانه- من حياته- تلك الليلة- و مماته فكان يعلم انها تفوته أو لا تفوته، و لأجل ذلك لم يكن يصلي الوتيرة فلا دلالة لها على عدم استحبابها، أو عدم مشروعيتها.


[1] المرويات في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[2] المرويات في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[3] المرويات في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[4] المرويات في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[5] المرويات في ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست