responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 58

..........


في الجمعة، و قد لا يقترن به للقطع بعدم كون الجمعة واجبة تخييرية، بل يدور أمرها بين الحرمة و التعيين، و معناه انا نشك في أن المتعين يوم الجمعة هي صلاة الظهر أو الجمعة.

فعلى التقدير الأول أيضا لا بد من الرجوع الى البراءة عن احتمال التعين و الخصوصية في كل من صلاتي الظهر و الجمعة، و تصبح النتيجة وجوبا تخييريا لا محالة.

و على التقدير الثاني لا مناص من الاحتياط للعلم الإجمالي بوجوب احدى الصلاتين تعيينا و هو يقتضي الجمع بين الصلاتين.

هذا كله فيما إذا لم يثبت أن صلاة الجمعة كانت قبل عصر الغيبة واجبة تعيينية و إلا فعلى المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية يستصحب وجوبها التعييني في عصر الغيبة. نعم على ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام لا بد من الرجوع الى ما يقتضيه غيره من الأصول في المسألة و قد عرفت تفصيله هذا تمام الكلام في صلاة الجمعة.

و أما غير الجمعة من الصلوات الواجبة فسيتعرض لها الماتن في الكتاب من الصلوات اليومية، و صلاة الآيات، و الصلاة عن الوالدين و غيرها سوى صلاة الطواف، لأنها انما يقع البحث عنها في كتاب الحج ان شاء اللّٰه كما أن صلاة الأموات تعرضنا لها في كتاب الطهارة، و أشرنا سابقا إلى أن الملتزم بها بنذر و شبهه لا يتكلم عنها مستقلا، و أن الدليل على وجوبها هو ما دل على وجوب الوفاء بالنذر، أو العهد أو الشرط، أو الإجارة و الكلام الآن في الصلوات اليومية.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست