responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 56

..........

مقتضى الأصل


ثم إنا إذا لم نتمكن من استفادة حكم الجمعة من الأدلة اللفظية الواردة في المقام فلم يقم عندنا دليل على وجوبها الأعم من التعييني و التخييري، و لا على حرمتها و وصلت النوبة إلى الشك و مقتضى الأصل في المسألة فهل يقتضي الأصل وجوبها تعيينا، أو تخييرا، أو أنه يقتضي الحرمة و عدم المشروعية؟

فقد نفرض انا نشك في مشروعية صلاة الجمعة و في كل من وجوبها التعييني و التخييري، لأن المفروض عدم استفادة شيء من ذلك عن الدليل و المرجع في هذه الصورة هو إطلاقات الفوق في المسألة إذا اعترفنا بالإطلاق في الأخبار الواردة في أن الواجب في كل يوم سبعة عشر ركعة و خمس فرائض و هي روايات متضافرة بل متواترة إجمالية [1]، فعلى تقدير كونها مطلقة- كما هي كذلك- لا مناص من ان نتشبث بإطلاقها و مقتضاه عدم مشروعية الجمعة رأسا، و أن الواجب هي صلاة الظهر يوم الجمعة، و الا لم يكن الواجب سبعة عشر ركعة.

و قد نفرض الشك في كل من المشروعية و الوجوب- الأعم من التعييني و التخييري- كما في الصورة السابقة مع البناء على عدم الإطلاق في الاخبار المتقدمة من هذه الجهة فهل مقتضى الأصل حينئذ هو الوجوب التعييني أو التخييري، أو لا هذا و لا ذاك بل مقتضاه عدم المشروعية رأسا؟

هذا له صور:


[1] راجع ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست